العظيم آبادي

151

عون المعبود

بواحدة ) فيه أن أقل الوتر ركعة فردة والتسليم من كل ركعة ركعتين وبهما قال الأئمة الثلاثة ( ويمكث في سجوده ) يعني يمكث في كل واحدة من سجدات تلك الركعات قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية ( فإذا سكت ) بالتاء ( المؤذن ) أي فرغ . قال الحافظ العسقلاني : هكذا في الروايات المعتمدة بالمثناة الفوقانية ، وروي سكب بالموحدة ومعناه صب الأذان والرواية المذكورة لم تثبت في شئ من الطرق وإنما ذكر الخطابي من طريق الأوزاعي عن الزهري انتهى . وقال بعض العلماء يجوز فيه التاء المثناة من فوق ولكن قيدوه بالباء الموحدة ، كذا في الفائق للزمخشري والنهاية للجزري وقالا : أرادت عائشة إذا أذن فاستعارت السكب للإفاضة في الكلام كما يقال أفرغ في أذني حديثا أي ألقى وصب . وقال في الفائق : كما يقال هضب في الحديث وأخذ في الخطبة ، وكذا صرح به الهروي في الغريبين ( بالأولى من صلاة الفجر ) أي بالنداء الأولى وهي الأذان والثانية الإقامة ( قام فركع ركعتين ) هما سنة الفجر ( خفيفتين ) يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص ( ثم اضطجع على شقه الأيمن ) أي للاستراحة من تعب قيام الليل ليصلي فرضه على نشاط . كذا قاله ابن الملك وغيره . وقال النووي : يستحب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر انتهى ( حتى يأتيه المؤذن ) أي يستأذنه للإقامة قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ( ثلاث عشرة ركعة ) قال ابن الملك : ثمان ركعات منها بتسليمتين ، وقال ابن حجر المكي في شرح الشمائل بأربع تسليمات ، ويمكن أنه عليه الصلاة والسلام صلى أربعا بتسليمة وأربعا بتسليمتين جمعا بين القضيتين وإحاطة بالفضيلتين . كذا